و جاء في البيان أنه "في إطار تعزيز إجراءات المراقبة والمعاينة للمستثمرات الفلاحية وطبقا للمادة رقم 71 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 الخاص بالتهيئة والتعمير, فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعلم كافة المستثمرين الفلاحيين, بأنه يمنع منعا باتا تسييج مستثمراتهم الفلاحية بطرق غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها قانونا عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي, جدران بكل أنواعها)".
و أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار "حماية المستثمرات الفلاحية من كل أشكال المخاطر و التهديدات, خاصة فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية".
كما يهدف هذا الاجراء, إلى "تسهيل عملية المراقبة و المعاينة والتدخل عند الاقتضاء في حالة حدوث أي طارئ من طرف أعوان المراقبة التقنية لتمكينهم من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب الحرائق", وفقا للبيان.
و أ ج