الدكتور قوميري مراد.إذا كان الحق في التنظيم النقبي دستوري، فإن الحق في الإضراب هو بأمر من القانون (السلطة التشريعية). في الواقع ، يؤدي هذا الارتباك الواسع النطاق في عالم النقابات العمالية إلى تجاوزات من جميع الأنواع ويجعل النزاعات الاجتماعية المهنية مساحات مواجهة وليس تفاوض (إضراب جامح ، تدمير أداة الإنتاج ، إغلاق النشاط ، أضرار جانبية ، إضراب غير محدود ... ). بشكل عام ، تتركز النزاعات الاجتماعية المهنية في الشركات العمومية وفي الوظيفة العمومية، نظرًا لوضعها المتميز وتركيزها. لا يمكن إخفاء هذا الواقع ، وتتحمل العبء الأكبر من الوزارات (التعليم ، الصحة ، الخدمات البريدية ، الإدارة المركزية والمحلية ، إلخ) ، مقدمو الوظائف. النقابات المعتمدة وغير المعتمدة هي فيلق وفي بعض الأحيان تتنافس بعنف على قيادة التمثيلية التي لا يتم إثباتها دائمًا ، مما ينتج عنه عدد غير كبير من النقابات (حوالي ثلاثين في التعليم الوطني ، على سبيل المثال!).وراء هذا النشاط ، هناك بالطبع السيطرة على كتلة المساهمات التي هي قضية رئيسية بالنسبة للبعض والتي تبرر عددًا معينًا من السلوكيات غير المبررة دائمًا ، خاصة وأن الرقابة المالية على الأعمال الاجتماعية كانت دائمًا فاشلة! يبدو أن الحجة صامدة لأنها تدور حول "أموال العمال" ، وبالتالي يعتبر البعض أنهم لا يخضعون لرقابة مسبقة ولاحقة! أدى البحث عن "السلام الاجتماعي" بأي ثمن من قبل الحكومات المختلفة إلى "غض الطرف" عن الأعمال الإجرامية ، من أجل خلق طريقة مؤقتة مقبولة لكلا الجانبين ، من جانب الجمهور. السلطات لا تتحكم في إدارة النقابة أم لا والنقابات تحاول الحد من حركات الإضراب!لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك ، يجب القضاء على الفساد ، وإساءة استخدام الأموال، والضغط على المديرين ، والمحسوبية النقابية ، التي يجسدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الذي يتمتع منذ فترة طويلة باحتكار نقابي ، من أجل إعادة بناء نقابة عمالية حقيقية يجب أن يكون لها مبدأها الأساسي هو الحماية المعنوية والمادية للعمال وليس حماية ممثليهم! أخيرًا ، يجب التمييز بوضوح بين النشاط النقابي والنشاط السياسي ، حيث إن النقابات العمالية ليست أحزابًا سياسية ، بحكم تعريفها. لذا فهي لعبة مصارعة بالأذرع تجري أمام أعيننا ويجب أن تصل بسرعة كبيرة إلى نهايتها لإحداث فرق بين "القمح والقشور" وحتى يبقى الجميع في مكانهم ونشطًا في الشفافية. ولكن قبل كل شيء وفقًا لقوانين الجمهورية.