عرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري.
[video width="640" height="360" mp4="https://reveildalgerie.dz/AR/wp-content/uploads/2023/11/Facebook_735841348579043360p1.mp4"][/video]تم مساء يوم الخميس عرض نصي قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري على لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، برئاسة السيد محفوظ بوصبع من طرف الوزير الاتصال السيد محمد لعقاب.أكد العقاب أن القانونين يمتازان ب”الدقة والوضوح مما يسهل تطبيقهما”, و صرح ايضا أنه “تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح لممارسة النشاط أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل إيداع”.وأضاف أن“ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال, باعتبار أن الصحافة الالكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط”, كما قال ان القوانين الجديدة تستبعدت المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى “نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية, فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية”.
و فيما يخص علامة dz قال الوزير انها إلزامية و هي تدل على توطين الصحافة الإلكترونية بالجزائر، و أكد على “عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الاصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام و إخضاع النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 8 سنوات مثبتة”.
و لقد نص مشروع القانون أيضا عل. “تحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها, بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة, وذلك تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر مع منع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية في يد مالك واحد”.كما جاء القنون أيضا بوجوب إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية, قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور, لتتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية, إضافة إلى توسيع مهام هذه السلطة من خلال منحها صلاحيات تتعلق أساسا ب”منع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي مع ضرورة ضبط النشاط الاشهاري وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية”.
و خول القانون سلطة الضبط التدخل لإعذار المخالفين و إخبار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية.وشرح السيد لعقاب حول رخصة انشاءالصحافة الإلكترونية بقوله ان: “إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري, عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها وزير الاتصال مع ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط وكذا توحيد إجراءات منح الرخص لجميع القنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت”.وفي نهاية العرض فتح المجال أمام أعضاء اللجنة من أجل تقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول نصي القانونين.
و سيتم عرضهما في الجلسة العامة التي ستخصص لتقديم ومناقشة النصين المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.