أقرت محكمة العدل الدولية في جلسة للبت في الإجراءات بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.وطالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان الصهيوني باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب الكيان الصهيوني برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
العدل الدولية.. الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعيةوعبرت المحكمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، مؤكدة أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيون، وقالت المحكمة " أخذنا بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت"، كما "أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة."، وأضافت أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
جنوب افريقيا تنتصر لغزة وللانسانية جمعاءوقال قضاة محكمة العدل الدولية أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، مؤكدين أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.وحثت العدل الدولية الكيان الصهيوني على اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
العدل الدولية.. على الكيان اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب الإبادة الجماعية وطالبت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، واتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، كما دعت الكيان الى رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير المتخذة خلال شهر واحد.
العدل الدولية تفرض على الكيان الصهيوني الإجراءات المؤقتة التالية:- اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
- معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.