صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 يونيو 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 أبريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار.
المادة 6: يتاح البيع بالإيجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الآتية:
- يتراوح مجموع دخله الصافي و / أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا.
- لم يستفد هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا.
لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب أو زوجه.
المادة 7: يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد، وذلك في الآجال المحددة.
ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية:
10 في المائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
7 في المائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
7 في المائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من الأشغال الكبرى.
7 في المائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.
7 في المائة من ثمن المسكن عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح المسكن.
المادة 8: يجب على المستفيد في جميع الحالات، أن يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى، في مدة لا تتجاوز:
- خمسا وثلاثين (35) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج ) ويقل أو يساوي أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- ثلاثين (30) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.