أصدرت المحكمة الدستورية اليوم، الثلاثاء 7 يناير، قرارًا يعلن دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، التي تشترط التمثيل بمحام أمام محاكم الاستئناف والنقض. هذا القرار جاء بعد إحالة من المحكمة العليا التي كانت قد تلقت دفعًا بعدم دستورية هذه المواد.
ويستند الدفع بعدم الدستورية إلى ما ورد في المادة 177 من الدستور التي تضمن للمتقاضي حق المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، مع إمكانية الاستعانة بمحام في جميع مراحل الإجراءات القضائية. وقد رأت المحكمة العليا أن المواد 10 و558 و559 و567 قد تتناقض مع هذا الحق الدستوري، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.
وفقا للبيان الصادر عن المحكمة الدستورية، تم اتخاذ قرار الفصل في الدفع بعدم الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور، وبناءً على الإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 يوليو 2022، الذي يحدد القواعد المتبعة أمام المحكمة الدستورية. في هذا السياق، تم تحديد جلسة علنية في 7 يناير 2025 للنظر في القضية، حيث تم تمكين مقدم الدفع من إبداء ملاحظاته الشفوية أمام الهيئة القضائية.
كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى ملاحظات محامي النقابة الوطنية للمحامين بصفتهم طرفًا متدخلًا في القضية، بالإضافة إلى ملاحظات ممثل الحكومة. وبعد استماع الهيئة القضائية لجميع الأطراف، انسحبت للمداولة السرية واتخذت قرارها النهائي.
وفي ختام المداولات، قررت المحكمة الدستورية بالإجماع التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، مؤكدة أنها لا تتعارض مع النصوص الدستورية المتعلقة بحق المتقاضي في الدفاع عن حقوقه.