تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 3) صدور قرار يحدد الشروط الخاصة بمعالجة طلبات شراء المساكن في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وحسب القرار، يتم تسجيل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني فوري بعد تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
كما شمل القرار إجراءً جديدًا يتيح لطالبي السكن بنظام البيع بالإيجار الحصول على المسكن من خلال كفالة شخص آخر.
وهذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يثبتون عجزهم المالي مع زوجاتهم عبر شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي، أو أولئك الذين يتجاوز قسط السكن الشهري 30% من إجمالي دخلهم ،وفي هذه الحالة، يتعين على الكفيل تقديم تعهد رسمي بتسديد المبلغ المتبقي من ثمن المسكن.
و تم تحديد الحالات التي يتم فيها رفض طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار كما يلي:
وسيتم تشكيل لجان مختصة لمعالجة الطلبات، حيث يتم تعيين أعضائها بموجب قرار من وزير السكن،
وأوضح أن اللجان ستجتمع فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال الملفات المقبولة مؤقتًا لدراستها.
وتعد قرارات اللجان مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية، وفي حال ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شروط القابلية عدد المساكن، يبلغ الطالبون المعنيون بإمكانية التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.