هذه شروط ممارسة نشاط “الاستيراد المصغّر” في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
ويقصد بنشاط الاستيراد المصغر، حسب ما ورد في نصّ المرسوم المؤرخ في 28 جوان 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 40):
العمليات المنجزة بصفة فردية، من طرف الأشخاص الطبيعيين، خلال تنقلاتهم إلى الخارج. بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع، لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين (2) في الشهر. ولا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها المنحة السياحية السنوية.
وينصّ القانون على أن هذا النشاط “يمارس حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي”. كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى الشروط الآتية:
وبالإضافة إلى الشروط السابقة، يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن النشاط :” استيراد مصغر”.
كما يتعيّن على المستورد المصغر الحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط، تسلّمها مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة الخارجية.
وتسلّم هذه الرخصة العامة في أجل 5 أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب ذي الصلة، بحيث تكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديد، وشخصية غير قابلة للتنازل.
إلى جانب ذلك، يتعين على المستورد المصغر، قبل كل عملية استيراد، التصريح بالسلع المزمع استيرادها، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض.
ويلتزم المستورد المصغر باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك و الأمن الوطني. حيث يشترط أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.
و ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد 01 جوان 2025 , اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين، مؤكدا أنه سيصدر نهاية الشهر الجاري.
وفي 19 ماي الماضي، كان الرئيس تبون قد أمر في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة “الكابة”.