وزير العدل يستعرض أمام لجنة الشؤون القانونية المحاور الأربعة للتعبئة العامة

استعرض وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2025، أمام لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة، محتوى نص قانون التعبئة العامة، والمتمثل في أربع محاور اساسية.
ويتضمن المحور الأول تنظيم التعبئة العامة، حيث يُقصد بها مجموعة الاجراءات والتدابير التي يتم وضعها في وقت السلم، وتستمر بشكل دائما في حالة وضعها حيز التنفيذ ويتضمن ذلك وضع الاطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة، ووضع آليات على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية وتشكيل احتياطات من قبل الوزارات المعنية وتسخير الاشخاص والممتلكات والخدمات والتنسيق الوثيق بين كافة المتدخلين المعنيين على جميع المستويات، وتحسيس المواطنين والمجتمع المدني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة.
في حين يتعلّق المحور الثاني بالتحضير للتعبئة العامة، ويشمل ذلك بالاضافة الى الرفع من جاهزية القوات المسلحة الى اعلى درجاتها تنفيذ اعمال مشتركة تقع على عاتق كل الوزارات والهيئات واعمال خاصة تقع على البعض منها حسب نطاق اختصاصاتها وذلك قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع من حالة السلم الى الحرب.
أما المحور الثالث فيتعلق بالتعبئة العامة، حيث ينص على أنه في حال تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والقطاعان العام والخاص، أداء مهامهما بصفة عادية مع ايلاء أولية نشاطها لاحتياجات القوات المسلحة ويترتب على ذلك لاسيما انتقال القوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي ومتابعة واشراف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية لسير وادارة كل أدوات الانتاج التي تساهم في مجهود الانتاج الحربي، ويكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة بالتفعيل التدريجي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة ويحق له تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لاحتياجات القوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه ويترتب على ذلك الحق في تعويض عادل ومنصف ويتعين على المواطنين الالتزام بالاجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لاسيما من خلال الاستجابة الفورية لأمر اعادة الاستدعاء والخضوع للتسخير والتقيّد بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المختصة والامتناع عن نشر وتداول جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها.
أما المحور الرابع فيتعلق بالأحكام الجزائية ويشمل أحكام التجريم التي تنصب على عدة أحكام، لاسيما نشر او ترويج أو تداول باي وسيلة كانت لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة لأية بيانات أو معلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة و الافشاء بأي وسيلة كانت معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها وتشمل العقوبات المقررة عقوبة الحبس التي تتراوح مدته بين شهرين و10 سنوات وغرامة مالية تصل الى 01 مليون دج في حالة مخالفة احكامه وتكون النفقات اللازمة لتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة وتسجل الاعتمادات المالية ذات الصلة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية .
وتجدر الاشارة الى أن أحكام نص هذا القانون تشكل منظومة شاملة ومتكاملة لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية، يشارك في تجسيدها ووضعها حيز النفاذ بالاضافة الى القوات المسلحة هياكل ومؤسسات ومصالح الدولة المختصة والقطاعين العام والخاص، والمجنمع المدني وكافة أطياف المجتمع والمواطنين.