و لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أن هذا التعديل "يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية, المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة", وذلك بهدف "ترسيخ" روح المقاولاتية لديهم و"تحفيزهم" على إحداث مؤسساتهم الخاصة.
و يعنى هذا القانون بالعمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر, بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, "الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة".
و في هذا الصدد, أبرز السيد شرفة أن المشروع يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم, باللجوء إما إلى "التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة, أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي, من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية, مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي, يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل".
و قال الوزير أن أحكام هذا المشروع سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق سيما, ب"إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة, وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به".
و ا ج