صدر في العدد 11 من الجريدة: النص التطبيقي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات.
صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.وبموجب هذا المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي وقعه الوزير الاول, أيمن بن عبد الرحمان, في 20 فبراير الجاري, فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين, من اجل وضعها للسير في الجزائر, وذلك "مرة واحدة كل ثلاثة سنوات", ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.ويقصد بالسيارة المستعملة كل سيارة سياحية أو نفعية "لا تتجاوز ثلاث سنوات" من تاريخ أول وضعها للسير الى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك, بحسب نص المرسوم.ير أن السيارات السياحية والنفعية المستعملة المرخص باستيرادها تقتصر فقط على السيارات الخاصة الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) وهو ما يستثني إمكانية استيراد سيارات الديزل.ويوضح المرسوم أن استيراد السيارات المستعملة من قبل الافراد المقيمين يتم "على حساب عملتهم الخاصة", مشيرا إلى أن جمركة هذه السيارات المستعملة تخضع الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.و ا ج