أصدرت المحكمة الدستورية، قرار الرفض لتمديد عهدة رئيس مجلس الأمة "صالح قوجيل" وعدد من النواب، والتي تنتهي في أواخر شهر فيفري 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنها استندت إلى المادة 122 من الدستور، والتي تنصّ على أن عهدة عضو مجلس الأمة محددة بـ 6 سنوات ، و أن أعضاء البرلمان بغرفتيه يملكون الحق في تولي المنصب لعهدتين برلمانيتين فقط، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، حيث لا يسمح القانون بالترشح لعهدة ثالثة.
و وفق ما ورد في الجريدة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي (2020)، أي أنها تشمل رئيس مجلس الأمة قوجيل.
وأبلغت المحكمة الدستورية قرارها الأخير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، و ذلك ليصبح نافذًا.
و في نفس السياق ، ردت المحكمة الدستورية على إخطار قدمه رئيس مجلس الأمة لغرض تفسير حكم دستوري، والبث في وضعيته ووضعية ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين تنتهي عهدتهم النيابية في الغرفة العليا بنهاية فيفري، واستندت المحكمة على ديباجة الدستور التي تنص على أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب.
كما شددت على ضرورة تطبيق أحكام دستور 2020 الذي وضع في سياق حراك شعبي طالب بتكريس مبدأ تداول السلطة من خلال تجديد الطبقة السياسية وهذا يعتبر تجسيدا للديمقراطية التمثيلية.
و للإشارة ، كان من المنتظر أن يستدعي الرئيس عبد المجيد تبون قبل نهاية ديسمبر إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث ينص القانون الانتخابي على أن يتم الاستدعاء بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.